كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع (اسم الجزء: 13)

والراجح في المسألة أن يقال: إنها تجب على الابن فقط؛ وذلك لأن الابن مأمورٌ بِبِرِّ أبيه أكثر من أمر الأب ببرِّ ابنه؛ ولأن النبي صلّى الله عليه وسلّم يقول: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم» (¬1)، ويقول: «أنت ومالك لأبيك» (¬2)، ويقول في فاطمة رضي الله عنها: «إنها بضعة مني» (¬3)، فالإنسان جزء من أبيه.
فإن قلت: الآية تقول: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}، فلماذا لا تعلِّقها بحسب الإرث؟ قلنا: إن هذا في إرضاع الطفل لا في النفقة.
قوله: «ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما» لا نفقة له على الأخ؛ لأن الأخ لا يرثه؛ لأنه محجوب بالابن، ولا
¬__________
(¬1) أخرجه الإمام أحمد (6/ 41)، وابن ماجه في التجارات/ باب ما للرجل من مال ولده (2290)، والترمذي في الأحكام/ باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده (1358)، والنسائي في البيوع/ باب الحث على الكسب (4450) (7/ 240) عن عائشة رضي الله عنها، وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن حبان (4261)، وانظر: التلخيص (1665)، والإرواء (1626).
(¬2) أخرجه ابن ماجه في التجارات/ باب ما للرجل من مال ولده (2291) عن جابر رضي الله عنه، وصححه البوصيري على شرط البخاري، وصححه ابن حبان (410) إحسان عن عائشة رضي الله عنها، وأخرجه الإمام أحمد (2/ 179، 204، 214)، وأبو داود في البيوع/ باب الرجل يأكل من مال ولده (3530)، وابن ماجه في التجارات/ باب ما للرجل من مال ولده (2292)، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحسن إسناده في الإرواء (3/ 325).
(¬3) أخرجه البخاري في المناقب/ باب مناقب قرابة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ... (3714)، ومسلم في الفضائل/ باب من فضائل فاطمة بنت النبي صلّى الله عليه وسلّم (2449) عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه.

الصفحة 510