كتاب إتحاف المهرة لابن حجر (اسم الجزء: 13)

671 ـ مسند محمد بن عبد الله ابن جحش بن رئاب الأسدي
حديثه في سابع الأنصار.
16506 - حديث (قط) : أنه أمر معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ من كل أربعين ديناراً ديناراً، ومن كل مائتي درهم خمسةَ دراهم، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، وليس في الخضروات صدقة.
قط في الزكاة ثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا عبد الله بن شبيب، ثنا عبد الجبار ابن سعيد، ثنا حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن أبي يحيى، عن أبي كثير مولى ابن جحش، عن محمد، بهذا. وقال: إسناده حسن.

الصفحة 138

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text