قَالَ عُرْوَةُ: فَلِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: حَرِّمُوا من الرضاع
ما تحرمون من النسب1 [68:3]
__________
1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير كثير بن عبيد المذحجي، فقد روى له أصحاب السنن، وهو ثقة، محمد بن حرب: هو الخولاني، والزبيدي: هو محمد بن الوليد بن عامر.
وأخرجه أحمد 6/33و271، والبخاري "4796" في تفسير سورة الأحزاب: باب {إِنْ تُبْدُوا شَيْئاً أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً} ، و "5103" في النكاح: باب لبن الفحل، و"511": باب لاتنكح المرأة على عمتها، و"6156" في الأدب: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "تربت يمينك"، ومسلم "1445" "3" و"4"و "6" في الرضاع: باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وابن ماجة "1948" في النكاح: باب لبن الفحل، والبيهقي 7/425 من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/38و 177و 194و 201، والدارمي 2/156، ومالك في "الموطأ" 2/601 في الرضاع: باب رضاعة الصغير، والبخاري "2644" في الشهادات: باب الشهادة على الأنساب، و "5239" في النكاح: باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع، ومسلم "1445" "7"و "8"و "9"و "10"، والترمذي "1148" في الرضاع: باب ما جاء في لبن الفحل، وأبو داود "2057" في النكاح: باب في لبن الفحل، والنسائي 6/99 في النكاح: باب ما يحرم من الرضاع، وابن ماجة "1949"، والبيهقي 7/452، والبغوي "2280" من طرق عن عروة، به.
وأخرجه أحمد 6/217 من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة. وانظر "4219" و "4220"
وقوله: "فلذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاع ... " ظاهره الوقف، وقد أخرجه مسلم "1445" "9" من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن عراك، في هذه القصة: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تحتجبي منه، فإنه =