كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 13)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قال لصاحبه: تعال أقامرك، فليتصدق بشيء" 1. [67:3]
__________
1 حديث صحيح، ابن أبي السري ـ وهو محمدبن المتوكل ـ قد توبع، ومَنْ فوقه ثقات من رجال الشيخين، وهو في "مصنف عبد الرزاق" "15931".ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد2/309، ومسلم "1647" في الأيمان: باب "من حلف باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله"، وأبو داود "3247" في الأيمان والنذور: باب الحلف بالأنداد. وأخرجه البخاري "6107" في تفسير سورة النجم، و"6650" في الأيمان: باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت، ومن طريقه البغوي "2433" عن هشام بن يوسف، عن معمر، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "6107" في الأدب: باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أوجاهلاً، و"6301" في الإستئذان: باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله، ومسلم "1647"، والترمذي "1545" في النذور والأيمان: باب رقم "17"، والنسائي 7/7 في الأيمان: باب الحلف باللات÷ وابن ماجة"2096" في الكفارات: باب النهي أن يحلف بغير الله، والبيهقي 1/148 ـ149و149من طريق الزهري، به
قال البغوي في "شرح السنة"10/10:فيه دليل على أنه لا كفارة على من حلف بغير الإسلام، بل يأثم به، ويلزمه التوبة، لأنه جعل عقوبته في دينه، ولم يوجب في ماله شيئاً، وإنما أمره بكلمة التوحيد، لأن اليمين إنما تكون بالمعبود، فإذا حلف باللات والعزى، فقد ضاهى الكافر في ذلك، فأمر بأن يتداركه بكلمة التوحيد. وقوله فليتصدق"، قيل: أمر أن يتصدق بالمال الذي يريد أن يقامر به، يحكى ذلك عن الأوزاعي، وقيل: يتصدق من ماله كفارة لما جرى على لسانه. يمان: باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت، ومن طريقه البغوي "2433" عن هشام بن يوسف، عن معمر، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "6107" في الأدب: باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أوجاهلاً، و"6301" في الإستئذان: باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله، ومسلم "1647"، والترمذي "1545" في النذور والأيمان: باب رقم "17"، والنسائي 7/7 في الأيمان: باب الحلف باللات÷ وابن ماجة"2096" في الكفارات: باب النهي أن يحلف بغير الله، والبيهقي 1/148 ـ149و149من طريق الزهري، به
قال البغوي في "شرح السنة"10/10:فيه دليل على أنه لا كفارة على من حلف بغير الإسلام، بل يأثم به، ويلزمه التوبة، لأنه جعل عقوبته في دينه، ولم يوجب في ماله شيئاً، وإنما أمره بكلمة التوحيد، لأن اليمين إنما تكون بالمعبود، فإذا حلف باللات والعزى، فقد ضاهى الكافر في ذلك، فأمر بأن يتداركه بكلمة التوحيد. وقوله فليتصدق"، قيل: أمر أن يتصدق بالمال الذي يريد أن يقامر به، يحكى ذلك عن الأوزاعي، وقيل: يتصدق من ماله كفارة لما جرى على لسانه.

الصفحة 12