. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
== عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة، فمن رجال مسلم محمد بن كثير: هو العبدي، وسفيان: هو الثوري.
وأخرجه ابن أبي شيبة 15/5 – 6 – 7، وأحمد مختصراً ومطولاً 2/161 و191، ومسلم "1844" "46" في الإمارة: باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول، وأبو داود مختصراً "4248" في الفتن: باب ذكر الفتن ودلائلها، والنسائي 7/152 – 154 في البيعة: ذكر من بايع الإمام وأعطاه بصفقة يده وثمرة قلبه، وابن ماجة "3956" في الفتن: باب ما يكون من الفتنن من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "1844" "47" من طريق عبد الله بن أبي السفر، عن عامر، عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة، عن ابن عمرو.
وقوله: "فمنا من ينتضل" أي: يرتمون بالسهام، يقال: انتصل القيوم وتناضلوا، أي: رموا للسبق، وناضله: إذا رماه.
وقوله: "ومنا من هو في مجشره" كذا في الأصل و"التقاسيم" 3/367، وعند غير المؤلف "جشرة" قال النووي في "شرح ضحيح مسلم" 12/233: هو بفتح الجيم والشين، وهي الدواب التي ترعى وتبيت مكانها. وفي "اللسان": قال أبو عبيدة: هم القوم يخرجون بدوابهم إلى المرعى ويبيتون مكانهم، ولا يأوون إلى البيون.
وقوله: "وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه" قال النووي: هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وبديع كلمه، وهذا قاعدة مهمة، فينبغي الاعتناء يها، وأن الإنسان يلزم أن لا يفعل مع الناس إلا مايحب أن يفعلوأ معه.
وقوله: "صفقة يده" قال ابن الأثير: هو أن يعطي الرجلُ الرجل عهده وميثاقه، لأن المتعاهدين يضع أحدهما يده في يد الآخر، كما يفعل المتبايعان، وهي المرة من التصفيق باليدين.