كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 13)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلي كتابكم المتضمن السؤال عما يأتي:
أولاً: إذا تخاصم رجلان في أرض منحتها الحكومة لأحدهما، فأقام الأخر بينة أن فيها قليباً لجده، وعارضه الممنوح ببينة شهدت له أن القليب تزرع في حياة جد الخصم، ويسلم عشرها للحكومة، فما الحكم فيها؟
والجواب: الحمد لله. أما "المسألة الأولى" فلابد من سؤال الشهود الذين شهدوا مع المدعي: هل يحددون أرض تلك القليب، أم لا؟ ولأي شيء شهدوا أنها ملك لجد هذا الرجل: هل هو بالشراء، أو بالهبة، أو بالإرث، أو بأي سبب من أسباب الملك؟ أو أنهم رأوه يزرعها مراراً فقط؟ وما جوابه عن شهادة البينة التي مع الممنوح أن الأرض تزرع ويدفع عشرها للحكومة؟ وايضاً تسأل بينة الممنوح: هل دفع الزارع العشر إلى الحكومة وجد المدعي شاهد ولم يطالب؟ وهل بينة التي تشهد معه على دفع العشر مرة أو مرات، كما أن يحتاج دعوى المدعي هل مراده أنها ملك جده وهي بيت مال كنظائرها، أو هي ملك لا مدخل لبيت المال فيه؟
(ص/ف 941 في 2/11/1376)
(4299- ترجيح شهادة الشهود على محضر المعاينة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي المبرز. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
جواباً لخطابكم المشفوع رقم 779 في 29/7/1373هـ حول قضية الاصطدام الواقع بين سيارتي أحمد بن حسين ومصطفى الفلسطيني، واستيضاحكم عن ترجيح شهادة الشهود على محضر المعاينة، أو شهادة الشهود الآخرين.
نفيدكم أنه ينبغي سماع شهادات جميع الشهود الذين يحضرون لديكم من شهود محضر وخلافهم مع الحاجة إلى شهاداتهم وتوفر الشروط الشرعية، ومن المعلوم أن البينة إذا سلمت من الجرح وعدلت تعديلاً شرعياً مقدمة. والسلام عليكم.
(ص/ق 2286/3/1 في 25/9/1383) رئيس القضاة.

الصفحة 10