كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 13)

(4303- قوله: فلو تنازع الزوجان في قماش البيت.... الخ) .
وهذا يرجع إلى العرف إن كان عرف البلد متحد فذاك، وإن كان فيه اختلاف في الحارة أو نحو ذلك أو وجد عادة بما يكون في البيت عمل به. (تقرير) .
(4304- س: الفراش الذي ينام عليه الزوجان إذا لم يكن عرف؟)
ج: إذا كان لا عرف وليس الفراش الذي دفعه من الجهاز فهو له وحده هو الذي اشتراه، والفراش قد يضاف إليه وقد يضاف إليها، في الحديث: "إلى فراشه" (¬1) وهي تقول له: لا توطئ أحداً فراشي، ول رأت ضرتها عليه لقالت فراشي. (تقرير) .
(باب الشهادات)
(4305- قوله: بلفظ أشهد)
الاحتياط أن يكون بلفظ الشهادة خروجاً من الخلاف، والشهادة كثير من مواردها بلفظ الشهادة. (تقرير) .
وعلى القول الثاني: أنه لا يتعين؛ بل أي صيغة نطق بها عن علم بذلك وإخباره عن ذلك وقاصد من أدى شهادة أنها شهادة فأي لفظ أدى معناها كفى، وهذا اختيار الشيخين وهو أقرب.
وقول ابن عباس: شهد عندي رجال مرضيون.... من المعلوم أنه ليس مراده أن كل واحد فيها قال أشهد، والخبر أسهل من خبر الشهادة. (تقرير) (¬2) .
(4306- يكلف الشهود بالحضور لأداء الشهادة، ومتى أحب المشهود له والمشهود عليه سماع شهادة الشهود لدى القاضي المستخلف فله)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة رئيس محكمة بالجرشي. سلمه الله.
¬_________
(¬1) "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح" متفق عليه.
(¬2) الإشاعات لا يبنى عليها أحكام شرعية، انظر فتوى في الرضاع، برقم 283/1 في 17/9/1388) .

الصفحة 13