كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 13)

1412 وتاريخ 3/11/1380 المتضمن أن شاهدي الحكم أجابا بأنه ليس لديهما سوى ما حرر القاضي السابق.
وبتأمل ما ذكر تقرر أن التزكية حق لله تعالى فإذا اطمأن القاضي من عدالة الشهود تعين الحكم بما شهدوا به (¬1) . كما أنه إذا كان الشهود يعلمون معنى ما شهدوا به وأمكنهم الوقوف عليه وتبينه وتطبيقه عملياً فلا مانع من العمل بشهادتهم، الله يحفظكم.
(ص/ف 200 في 2/3/1380) الختم.
(4311- وصفه لما شهد به قبل أن يتصل به المدعي)
وأما "المسألة الثالثة" (¬2) فإنه ينبغي استفسار الشاهد عن قدر الصرة، وهل هي من فضة أو أوراق نقود؟ وإذا كان من أوراق فهل هي من فئة العشرة أو الخمسة أو الريال؟ ولا بد أيضاً من سؤال المدعي عن ذلك، وعن المكان والزمان الذي يدعي دفع النقود فيه، ثم سؤال الشهد عن ذلك قبل أن يتصل به المدعي، ثم هذا الشاهد مبرز في العدالة، أم لا؟ ولعلك بهد هذا تهتدي إلى ما يرجح عندك صحة هذه الدعوى أو عدمها، والسلام.
(ص/ق 1020 في 3/11/1380) رئيس القضاة
(4312- إذا شهد أنهم لحمة واحدة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بأبها. وفقه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم 1885 وتاريخ 19/4/1380 المتعلقة بتركة المرأة المتوفاة، وقد جاء في الجواب ما يلي:
¬_________
(¬1) وتقدمت تزكية الشهود.
(¬2) وهي ما إذا ادعى مدع على آخر أنه أودع عنده مبلغاً قدره أربعة آلاف ريال، والمدعى عليه قد أنكر المدعى به، ويطلب البينة من المدعي أحضر شاهداً شهد بأن المدعي أعطى المدعى عليه صرة من النقود ولا يعلم قدرها، وذكرت أنك لم تكمل النصاب بيمين المدعي؛ لأن الشاهد لم يشهد طبق دعواه.

الصفحة 16