كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 13)

واجتناب ما ينافي المروءة: الخ.
ولكن الصحيح أن الشروط تعتبر حسب الإمكان في الشاهد والحاكم والإمام، ويصير عدل كل قوم من هو خيرهم، فلا تكون العدالة المعتبرة الملغي ما سواها هي العدالة التي في زمن الصحابة، وكلام الشيخ في العدالة معروف. (تقرير) .
(4324- محضر المعاينة يوقعه المهندس مع ثقتين)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشفع لكم بهذا الخطاب الوارد إلينا من فضيلة قاضي منطقة رابغ برقم 173 وتاريخ 13/3/84هـ بشأن حوادث السيارات بين جدة والمدينة، وأن الشرطة عندما تبلغ بأي حادث تذهب لمكانه وتجري الإجراءات المعتادة، وتكتفي بتخطيط المهندس فقط، وقد يحصل في القضية وفيات، وعندما تحال للمحكمة لا تجد في الأوراق التي توجب الخطأ على صاحبه سوى تخطيط المهندس. ويرى أن هذه الحالة فيها تفريط في الحقوق ... إلى آخر ما ذكر.
ونشعر سموكم بأن الذي ينبغي هو أن يوقع محضر المعانية من قبله المهندس مع ثقتين آخرين احتياطاً لحفظ الحقوق، لا سيما وغالب هذه الحوادث تحدث في البرية، وقد لا يتمكن المدعي من إثبات ما يدعيه إلا عن طريق المحاضر المعدة من الجهات المختصة، والله يحفظكم. والسلام.
(ص/ق 1134/1 في 11/11/1384) رئيس القضاة
(4325- ثبوت الطعن بترك الجمعة، والجماعة، وشرب الدخان)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض. سلمه الله.

الصفحة 23