كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 13)

"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومتفر". يضاف إلى ما تقدم ما يترتب على شربه من إضاعة المال، والضرر بالبدن، وكلام أئمة الدعوة وغيرهم من علماء المذاهب الأربعة في تحريمه معروف لا يتسع هذا المقام لبسطه، وكذا ما قرره الأطباء المعتبرون من ضرره.
وبناءاً على جميع ما أوضحناه مما أشار إليه حاكم القضية في خطابه فإن الحكم صحيح، والمعارضة في غير محلها، ولإكمال ما يلزم نحو التهميش على سجل الصك ثم بعث المعاملة لجهة التنفيذ كالمتبع جرى بعثها إليكم. والسلام.
(ص/ق 482/3/1 في 15/2/1386) رئيس القضاة
(4326- شارب الدخان فاسق)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن علي البليهد. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلي كتابك المؤرخ والذي تستفتي به عن "سبع مسائل" أشكلت عليكم، وقد تأملناها وكتبنا جوابها كما يلي:
أما "المسألة الأولى" وهي سؤالكم عن الفرق بين شرب الدخان بورقة الملفوف وشرب الجراك في الشيشة. الخ؟
فجوابها: الحمد الله وحده. إن تحريم الدخان ظاهر لا يخفى عليكم، وعلة التحريم ما فيه من الاسكار في بعض الأحوال، ومن لم يشكره فإنه يحصل له منه نوع تفتير وتخدير، وقد روى الإمام أحمد مرفوعا: "أنه نهى صلى الله عليه وسلم عن كل مخدر ومفتر" ولعموم قوله تعالى: {ويحرم عليكم الخبائث} . والدخان خبيث بلا شك، ولما فيه من الإخلال بالصحة، وإضاعة المال المنهي عنها، إذا ثبت هذا فلا فرق بين شربه في أوراقه المعدة له وفي غيرها كالشيشة الخبيثة، وسواء كان ورق الدخان المشروب خالصاً أو مخلوطاً بغيره كالجراك فإنه مخلوط بالدخان الخبيث، والأسماء لا تغير الحقائق، وإذا خلط الشيء المحرم بغيره فتحريمه

الصفحة 26