كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 13)

باق بحاله، وفي الحديث: "يأتي في آخر الزمان أناس يشربون الخمر ويسمونها بغير أسمها".
وأما "المسألة الثانية" وهي سؤالكم عن قبول شهادة شارب الدخان، وهل تصح إمامته، وعن من يشربه بعد الوضوء ويدخل المسجد وهو في جيبه. الخ.
فجوابها أن شارب الدخان فاسق لا تقبل شهادته، لأنه محرم تسقط به عدالته، وكذلك إمامته لا تصح إلا بمثلهن وأما شربه بعد الوضوء فلا ينقض الوضوء.
(ص/ق 1286 في 18/10/1379) (¬1) .
(4327- شربه قادح في الشهادة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم حسن بن علي الشهري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
وبعد: بشأن ما ذكرت من السؤال عن حكم شارب الدخان.
نفيدكم أن شرب الدخان من المعاصي، وكثير من الناس ابتلى بتعاطي شربه والعياذ بالله، وهو عندنا من القوادح في الشهادة، هذا والسلام عليكم.
(ص/ف 2227/1 في 15/8/1376) مفتي الديار السعودية.
(4328- س: الدخان؟)
ج: ما فيه شك أنه من المحرمات الرماد والسماد والدخان إخوان في أن كلاً من الخبائث.
س: يمنع قبول الشهادة؟
ج: هذه من الصغائر (¬2) .
(4329- وإذا كان فاشياً في الناس)
التنباك لا تقبل شهادة صاحبه، لكن إذا كان في بلدان فاش فيهم حكم بها
¬_________
(¬1) وتقدمت بقية المسائل في أبوابها.
(¬2) وانظر فتوى في شهادة شارب الدخان والشيشة في باب المسكر. (414 في 1/10/79هـ) .

الصفحة 27