كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 13)

للضرورة، يتوخى من هو أقل فسقاً من غيره وأقل ضرراً في الدين من غيره، هذه ضرورة حفظ الحقوق. (تقرير) .
(4330- إذا كان الغالبية يشربون الدخان)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم قاضي محكمة خيبر. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا كتابكم رقم 230 وتاريخ 5/6/83 وفهمنا ما ذكرتم من أن القضية جرت لديكم بين أخصام في قضية دار بالمدينة يدعى أحد الطرفي أن مورثهم موقفها على عياله، والآخر ينكر تلك الوقفية، فإنكم بعد طلبكم البينة على مدعي الوقفية أحضر لكم شهوداً طعن فيهم، وأن الجرح في شاهدين من الشهور الثلاثة كان هو بشرب الدخان، فقد ثبت لديكم الطعن، وتسألون عن الحكم في قبول شهادة شارب الدخان إذا كان غالبية أهل تلك البلد يشربونه والقليل منهم سالم من شربه. إلى آخره.
ونفيدكم أنه مازال الحال كما ذكرتم من أن غالبية أهل تلك الناحية يشرب الدخان فإنه والحالة هذه تعتبر العدالة حسب الإمكان، ولا سيما من عرف باستقامة الحال. هذا والسلام عليكم.
(ص/ف 1852/1 في 15/9/1383)
(4331- وإذا دعت الضرورة إلى شهادة حالق اللحية، وشارب الدخان، والبحراني....)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الأخ عائض بن....... سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلتنا كتبك الثلاثة، وفهمنا ما فيها.
ونفيدك أنك إذا ادعيت على هذا النصراني بدعوى فعليك البينة، فإذا لم تقم البينة أصلاً أو أقمت بينة غير موصلة لدى القاضي فليس لك إلا يمين

الصفحة 28