كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 13)

خصمك النصراني على إنكار ما تدعيه، فيكون القاضي حينئذ إنما مشى على مقتضى الأصول الشرعية، وأنت هدانا الله وإياك مالك والتعرض لمؤهلات تولية القضاء، وإنما عليك أن تسأل عن ما خلقت له وتعمل به، كما أن لك أن تخاصم في حقوقك فقط، والقاضي المذكور لم يعمل عند الشركة ولا لحظة واحدة فما هذه الجراءة منك والافتراء، وقد كان عندنا في الرياض وغيره يزاول أعمالاً اكتساب للمعيشة، وصيانة لوجهه ودينه، وقياماً على من تلزمه مؤونتهم، فعليك أن تتوب إلى الله مما قلت فيه، أما سؤالك الذي تطلب فيه الجواب عن شهادة من يحلق لحيته ويشرب الدخان والبحراني الذي يحزن في عشرة عاشور ويدعو علي ابن أبي طالب مع الله، فهل تقبل شهادة هؤلاء الذين هذه أعمالهم وتخفض شهادة المسلمين الذين لديهم من يزكيهم إلى آخره.
كأنك تعرض بالقاضي المذكور أو غيره من قضاة المسلمين، وهذه فرية عليهم وقد نزههم الله من أن يكونوا هكذا، وقد تدعو الضرورة إلى قبول شهادة بعض من ذكرت (¬1) كما تقتضي الضرورة عدم قبول شهادة بعض المسلمين لتغفيله وسوء حفظه أو معارضة وشهادته بشهادة من هو أوثق وأقوى منه من المسلمين ونحو ذلك، هدانا الله وإياك ومن علينا وعليك بالتوبة النصوح، والسلام عليكم.
(ص/ق 225 في 13/9/1377)
(4332- إذا كان تائباً من قذف فالراجح قبول شهادته عند الحاجة إليها) . (تقرير) .
(4333- س: النظر لمثل الممرضات والطبيبات؟)
ج: يغض بصره، وفي الحديث: "لك الأولى" وبالطبع أن العين ستنظر نظر إعجاب. (تقرير) .
(4334- جر الإزار؟)
ج: جر الإزار مما ترد به الشهادة: "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه" (¬2) . فإن كان قميص ما أمكنه بخبنه أو مشلح يعرف هذا. (تقرير) .
¬_________
(¬1) وهو حالق اللحية وشارب الدخان كما تقدم. ويأتي ما يتعلق بشهادة الرافضي.
(¬2) متفق عليه.

الصفحة 29