كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 13)

(4343- س: شرب الشاهي في السوق)
ج: في كلامهم أنه مما ينافي المروءة، لو نجد إنسانا يأكل في السوق لعديناه ناقص الرجولة، وتجد عنده نقصاً في الأمور الأخرى. (تقرير) .
(4344- س: المقاهي هذه تعد سوقاً، ومثلها المطاعم؟)
ج: الظاهر ليس مثل السوق.
ولكن لابد أن الناس يختلفون في هذا، والمطاعم كونه لا يبالي بمن حوله، وكونه وحده أحسن، فإذا احتاج وأمكنه أن يصد في محل فهو أولى. (تقرير) .
قوله: ونحوه.
نحوه مما يرى نقص في العرف والعادة، وأنه شيء تأباه أهل النفوس الأبية. (تقرير) .
(4345- ثم نعرف أن شروط الشهادة تعتبر حسب الإمكان، فالتي تشرط هنا إذا كان بعض الزمن الغالب عليهم فقد بعضها ولو اعتبرت على كما لها لضاع كثير من الحقوق وتعطلت كثير من المصالح ووقع أضرار (¬1) .
"والتنباك" إذا كانت عامة البلوى به وفاشية إذا كان فيه الآخر فتقبل على جنسه، وعلى غيره إذا كان الحال كما ذكر، وحلق اللحى أظهر. (تقرير) (¬2) .
(4346- قوله: كحجام وحداد وزبال)
كأن تعداد الأصحاب وتمثيلهم بالثلاثة يؤخذ منه أشد المزريات.
الحداد كان عند الناس نفرة منه والبلدان تختلف، وفي الحجاز الغالب أن فيهم أشرافاً يبيعون أشياءً بعضهم يبيع الدجاج وبعضهم يبيع البيض، وفي نجد لو أن أحد يبيع البيض أو الدجاج لازروا عليه، والصناعات كائنة ما كانت لها عند أهل البلدان الأخرى مكانة ولا يأنفون منها كائنة ما كانت، بل
¬_________
(¬1) فلا تعتبر للضرورة وتقدم هذا المعنى.
(¬2) وتقدم هذا المعنى.

الصفحة 33