كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 13)

الذمة وإنهاؤها بالوجه الشرعي. بارك الله فيك. والسلام.
(ص/ق 158 في 22/2/1380) رئيس القضاة
(4349- بخلاف البيع)
الدلال في السلعة متهم بكونه يقصد إتمام العقد ليحصل ما جعل له من الدلالة. اهـ.
(من فتوى في النكاح برقم 1858/1 في 15/9/83هـ)
(4350- س: المدين المفلس إذا شهد له غريمه بشيء في ذمة شخص)
ج: الظاهر أنه يجر نفعاً. (تقرير) .
(4351- قوله: والوارث بجرح مورثه قبل اندماله)
وينبغي أن يلحق بذلك شهادته في حال مرض موته المخوف، كما أنه ربما يموت، ولا سيما وهم أطلقوه، فلا فرق بينما له خطورة ويخشى وما ليس كذلك. (تقرير) .
(4352- شهادة العامل للعامل)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم وزير الموصلات. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشير إلى مذكرتكم المرفقة رقم 197 في 1/2/86هـ التي ذكرتم فيها أنها يحدث مشاكل بين المهندسين والفنيين الأجانب الغير المسلمين الذين يقومون بالإدارة على أعمال الموظفين السعوديين ومراقبتها لديكم، وأن بعض هذه المشاكل تحال للشرع فيحضر المواطنون شهوداً من رفقائهم

الصفحة 35