كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 13)

بالعمل. الخ. وإشارتكم إلى أن شهادة العامل للعامل وهما أصحاب مصلحة واحدة قابلة للتجريح، وطلبكم إبداء رأينا ... ؟
ونشعركم أن القضاة كما تعلمون بحمد الله شرعيون وأصحاب عدل ونصف، وأسباب الطعن، في الشهادة معلومة لديهم، وعلى كل إنهم إن شاء الله سيعطون كل قضية ما تستحق من العناية والإجراءات اللازمة لها شرعاً ... والله يتولاكم. والسلام.
(ص/ق 1294/1 في 28/3/1386) رئيس القضاة
(4353- شهادة أهل الحسبة، وشهادة الشرطة)
من محمد بن إبراهيم إلى صاحب السمو الملكي وزير الداخلية. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشير إلى برقيتكم لنا برقم 4175 وتاريخ 30/3/84هـ بشأن ما رفعته لكم إمارة المنطقة الشرقية من جهة طلب المحكمة المستعجلة تزكية الموظفين والضباط والجنود الذين يشهدون في قضايا أخلاقية للصالح العام، وترغبون إخباركم عما نراه نحو مساواتهم بأعضاء الهيئات الذين لا يقبل فيهم طعن، ولا تطلب عليهم التزكية.
وعليه نشعر سموكم أنه من المعلوم أن الشرطة ليست جهة دينية تقوم بما تقوم به غيرة وحسبة. كما أنه من المعلوم أن رجال هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الجهة الدينية المختصة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنهم إنما يقومون بما يقومون به من واجبهم غيرة لله من انتهاك حرماته أو تعطيل شيء من شرائعه.
وقد ذكر الفقهاء أن دعوى الحسبة في حق الله تسمع، وأن شهادة المدعي فيه تقبل، لأنه لا يجر إلى نفسه نفعاً ولا يدفع عنها ضرراً، بخلاف رجال الشرطة فإنهم إنما يتولون بعض هذه الأشياء بصفة الجندية وحفظ الأمن، وقد يكون ذلك في انتظار المكافآت التي يتقاضونها في مقابل اكتشاف الجرائم، وهم

الصفحة 36