كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 13)

بهذا قد يجرون بشهادتهم إلى أنفسهم حظاً مادياً، وحينئذ فهم كغيرهم من الشهود الذين لابد من تزكيتهم وسماع الطعن في شهادتهم، والله يحفظكم. والسلام.
(ص/ق 1104/1 في 4/11/1384) رئيس القضاة
(4354- قبول شهادة المسلم على الكافر والسني على المبتدع مشروط)
قوله: فتقبل شهادة مسلم على كافر، وسني على مبتدع.
لكن هذا بشرط أن لا يكون هناك أشياء أخر كأن يوجد أطماع تتجاذب. (تقرير) .
(4355- تحديد العصبية والحمية التي ترد بها)
قوله: ولا شاهدة لم عرف بعصبية أو إفراط في حمية.
ولا سيما مع خفة الدين كأهل البوادي شهادة بعضهم لمن هو من فخذه ونحو هذا، بل قد يكون ولو لقبيلته العمومية تعصباً لهم، وحمية لهم، وسيمت العصبية عصبية لأن الأعصاب تتحرك عند هذا ولا تبقى على ركودها عندما يرى ويسمع عن الآخر، والحمية سميت من حمى الشيء إذا احتر، فإن الحامي يجد حرارة تحدوه إلى أن يشهد على القبيلة الفخذ الآخر، ولكن هذا إذا ظهر فيه أو كان من شنه أن يكون كذلك، ثم الأشخاص يكون في بعضهم تبريز نسبياً في الدين والزهد. وبعض ... (تقرير) .
(4356- العصبية التي لا تقبل معها الشهادة)
أما ما جاء في القرار المذكور أن الشهود من قبيلة المدعين، ون المعهود في قبائل البادية وجود العصبية، والإفراط في الحمية، فالذي يظهر أن مثل هذا لا يطعن في الشهادة غلا إذا تحقق القاضي وعرف تصعب الشاهد نفسه وإفراطه في الحمية، وقد مثل العلماء لهذه المسألة بتعصب قبيلة على قبيلة أخرى.
(اهـ. من فتوى بتاريخ 5/9/1375)

الصفحة 37