كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 13)

قال ذلك الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
(ص/ق 1393 في 14/11/1381)
(4365- حصر الوراثة لابد فيه من شاهدين ذكرين)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم القائم بأعمال رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على خطاب فضيلة قاضي خميس مشيط رقم 783 وتاريخ 28/8/82هـ والمرفق بالمكاتبة المحالة لنا منكم برقم 9202 في 26/1/1382 حول استرشاده هل يكتفي بإثبات الوراثة بشاهد ويمين، أم لابد فيها من شاهدين باعتبارها إثبات نسب.
ونفيدكم أنه لابد في إثبات ذلك من شاهدين كما هو مقرر في موضعه، قال في "الزاد": وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالباً كنكاح وطلاق ورجعة وخلق ونسب وولاء وإيصاء إليه في غير مال لا يقبل فيه غلا رجلان دون النساء، والسلام عليكم.
(ص/ق 702/1 في 29/4/1383) رئيس القضاة
(4367- الوصية لا تثبت بشاهد واحد)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محاكم منطقة جازان. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنعيد لكم هذه الأوراق المرفوعة من فضيلة مساعدكم برقم 5176/1 وتاريخ 1/12/86هـ عطفاً على خطاب فضيلة قاضي الحقو رقم 564 في 25/11/86هـ المتضمن استراشاده بشأن تركة ووصية علي محمد خارج التي شهد بها إبراهيم جابر، وقال فضيلة القاضي: أن الموصي مات كلالة ورغب إرشاده بما نراه.

الصفحة 41