كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 13)

وعليه نشعركم بأن الوصية لا تثبت بشاهد واحد، أما التركة فيتعين على فضيلة القاضي إجراء اللازم نحوها بالوجه الشرعي، والله يتولاكم.
(ص/ق 1655/3/1 في 5/5/1387) رئيس القضاة
(4368- اليمين مع الشاهد)
وسأله قاض في قضية انقلاب سيارة توفي أحد ركابها، وادعى السائق أن الذي كان يقودها هو مالكها فأنكر، وأحضر السائق شاهداً فشهد بأن الذي كان يقودها وقت الحادث مالكها فأخذ القاضي يمين السائق.
كما أقام أولياء المتوفى دعوى على مالك السيارة فأنكر وشهد لهم الشاهد الأول ولم يحلفهم القاضي لعدم حضورهم الحادث، وأشك عليه الحكم.
فأجاب سماحته بما يلي:
ونفيدكم أنه يلزم أولياء المتوفى اليمين الشرعي طبق دعواهم وتكملة لبينتهم عليها وأن لم يحضروا ما دام قد غلب على ظنهم صحة الدعوى، ولا يظهر لنا أن السائق يشترك مع صاحب السيارة في الإدانة لعلم صاحب السيارة بنواقصها من ضوابط وغيرها كما هو متقرر حسبما ذكر في الخطاب المذكور، وإذا اتجه لديكم الحكم بالدية لأولياء المتوفى على عاقلة صاحب السيارة، وعليه الكفارة، وبالله التوفيق، والسلام عليكم.
(ص/ق 2371 في 28/11/1382)
(4369- إذا قويت التهمة في السرقة وثبتت شهادة الشاهد حلف المدعي معها)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم رقم

الصفحة 42