كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 13)

3695 وتاريخ 26/11/1379هـ بشأن اتهام الشرطي ... بسرقة مبلغ خمسمائة وثلاثين ريال من دكان حسين الرمثاوي، كما جرى الاطلاع على مذكرة قاضي الجوف رقم 110 وتاريخ ½/1379 والمتضمنة عدم ثبوت التهمة على المذكور، ورغبته بأن يدفع المبلغ من بيت المال الخ.
نفيد سموكم بأن الجندي المذكور إذا ثبت قوة التهمة عليه وثبتت عدالة الشاهد الذي شهد بأنه رآه في الدكان ... وحلف المسروق منه بأن الجندي المذكور هو الذي سرق المبلغ من دكان فيكلف الجندي بدفع المبلغ من ماله، ولا وجه لدفعه من بيت المال، وهذا مقتضى ما صرح به الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه "الطرق الحكيمة" وهو أنه إذا قويت التهمة يحلف المدعي معها ويكون بمثابة مسألة اليمين مع الشاهد، وإذا لم تقوى التهمة ولم يعدل الشاهد ولم يحلف المدعي فلا يستحق المسروق منه شيئاً، والله يحفظكم.
(ص/ق 354 في 20/3/1379)
(4370- إذا وجد قرائن تقوم مقام الشاهد حلف المدعون)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشير إلى خطابكم لنا برقم 343 وتاريخ 10/3/1381هـ على الأوراق الخاصة بقضية ... حول اتهام الأشخاص الذين ذكرهم المدعي بإشعال النار في حالة أشعر، وأن ذلك سبب احتراق أربعة وأربعين حجرة.
ونشعركم أنه جرى الاطلاع على الأوراق ولا سيما خطاب فضيلة قاضي حجاز بالقرن برقم 224 وتاريخ 282/1389 الذي أوضح فيه مجريات القضية وأنه قد توقف عن الحكم ويسترشد هل يحكم ... بموجب التهمة والعداوة الثابتة لديه بين
وبتأمل الأوراق لم يظهر لنا ما يوجب الحكم على آل عامر؛ لأن مجرد وجود العداوة لا يكفي في إثبات مثل هذا؛ لكن إن ثبت لدى القاضي شيء من القرائن والأمارات القوية ما يقوم مقام شاهد واحد على إدانة شخص أو أشخاص معينين بإشعال النار فلا مانع

الصفحة 43