كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 13)

(4372- إذا حلف بعض المستحقين وامتنع بعضهم)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد الله بن دهيش رئيس المحكمة الشرعية بمكة المكرمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
وصل إلي خطابكم رقم 49 وتاريخ 7/3/1376هـ المتضمن السؤال بما نصه: إذا كان الرجل وقف على أولاده إلا أنه شرط من غلته شيئاً قليلاً في أعمال البر كسقاية ماء زمزم في رمضان كل سنة، ثم توفي الواقف ومضت سنون والوقف تحت نظارة ابنين من ولد الواقف، ثم وقعت مرافعة بينهما وبين آخر في جزء من الوقف المذكور، وبيد المدعي الآخر حجج قديمة، ولديه شهود عديدون بأن هذا الجزء وقف تحت نظارته، فأنكر الناظران هذه الدعوى، ودفعا بأن الجزء من وقف والدهما وتحت أيديهما حسب نظارتهما من قبل عام 1343هـ، وأوردا على ذلك شهوداً كثيرون، وأبرزا صكوك الوقف، فدلت أن الجزء من وقف والدهما، وقبل وقوفي بالذات على موضع النزاع عرض المدعي عليهما اليمين على حسب جوابهما، فوجد أن للواقف عشرة بنين مستحقين منهما الناظران متهيئوا للحلف، غير أن بعضهم أبى لا يحلف؛ فهل إذا امتنع أحد المستحقين عن اليمين المردودة يبقى قسطه بيد المدعي الآخر ويكون قسط الحالفين تبع وقف والدهم، أم ماذا يعمل. اهـ؟
والجواب: الحمد لله. هذا غير صحيح؛ لأنه اكتفاء بيمين لم تتعين عليه عند الحاكم عن حق لا يملك إسقاطه.
أما لو كان يملك إسقاطه بين إرادة حلفهم كلهم والاكتفاء بحلف بعضهم، فلا يبرؤن في الأولى من دعواه غلا بحلفهم كلهم: وفي الثانية يكفي في براءتهم حلف البعض الذي أراد: والسلام عليكم ورحمة الله وبركات.
(ص/ف 198 في 1/4/1376)

الصفحة 45