كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 13)

(4375- عرض البعير على القائف)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الدوادمي. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
وصلنا كتابك رقم 311/1 وتاريخ 16/3/84هـ المرفق باسترشاد قاضي سنام عن البعير الذي اختصم فيه عبد الله بن مبارك وعامر بن عمر والجعيداني، وتعارضت البينات، وطلب أحدهم عرض البعير على المري الخ.
والجواب: إذا تعارضت البينات فقد ذكر العلماء كيفية ترجيح بعضها على بعض كما هو مدون في محله، وأما عرض البعير على المري ليتعرف على شبهه وشبه إبل المدعي فلا أدري عن ذلك. والسلام.
(ص/ف 1013/1 في 18/4/1384)
(4376- الكلاب البوليسية ليست مثل القائف)
ومما يذكر بهذه المناسبة الكلاب البوليسية التي يقال عنها: أنها تعرف أثر المتهم بسرقة ونحوها، ويقول بعضهم: أنها بمنزلة قائف الأثر، وهذا القول خلاف الظاهر، فإن استسيغ ذلك فلا تعدو أن تكون قرينة ضعيفة إن لم يعضدها أقوى منها فلا عمل عليها، لأن جعلها بمنزلة قائف الأثر بعيد، لأن القائف يشترط له شروط معينة منها العدالة والمعروفة وغيرهما، وهذا كله ما لم يكن الكلب البوليسي أسود بيهيماً فإن كان كذلك فهو داخل في عموم ما تقدم في الأحاديث من أنه شيطان يقتل بكل حال ولا يحوز اقتناؤه، ولا يحل ما اصطيد به، ولا يعول على معرفته بالمتهم، فليس مثل الكلب الأبيض والأحمر ونحوهما من الكلاب البوليسية، فالكلب الأسود البهيم يختص عن غيره من الكلاب بأمور:
أنه يقتل بكل حال، لأنه شيطان دون غيره من الكلاب.
أنه لا يجوز اقتناؤه مطلقاً حتى للزرع والماشية والصيد.
أنه لا يحل ما اصطيد به ولو كان معلماً.
أن مرروه بين يدي المصلي يقطع الصلاة دون غيره من الكلاب.
والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف 758 في 26/5/1380)

الصفحة 47