كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 13)

(4383- ويكون نظرها بحضور الطرفين، وكذلك هيئة التطبيق للأوراق)
حضرة المكرم فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض. الموقر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنعيد إليكم المعاملة الواردة منكم برقم 2408 في 29/8/1384هـ الخاصة بدعوى محمد بن محمد بن ماجد وكيل محمد بن عياف ضد ناصر وإبراهيم بن باز حيث اتضح من خطاب ناظر القضية الشيخ/ محمد بن الأمير برقم 1801 في 5/11/83 أنه بعد سماعه للدعوى والإجابة ظهر له من ورقة رخصة البناء التي بيد المدعي أن الذي يحد أرضه شمالاً شارع، بينما أن المدعى عليهما ذكرا بأنه يفصل بين ملكهما وأرض المدعي شارع، فقد رغب في إحالة المعاملة لهيئة التطبيق لتطبيق الأوراق التي بيد الطرفين على ما تحت أيديهم من الأراضي، وإيضاح هل الأرض التي تحت يد إبراهيم بن باز والتي تحت يد ناصر بن ناصر من أرض بن عياف أم لا؟ وهل الشارع الذي ذكر في رخصة بناء بن عياف هو الشارع الفاصل بينهما حالياً، أم لا؟ وأنه إذا أشكل على الهيئة شيء عند تطبيقها للأوراق فعليها أن تستعين بالهيئة للنظر إلى ما وضعه عبد الله أبو غانم ومحمد السلمة؛ لأنهما هما اللذان باعا للطرفين ما تحت أيديهم، كما وإذا لم يكتف بذلك فيستعان بهيئة الأمانة، ويكون النظر بحضور الطرفين، وقد دارت بعد ذلك بين القاضي وهيئة النظر مكاتبات، إلا أن فضيلته لم يبت في القضية إلى الآن، فينبغي إعادتها إليه لإكمال ما تستدعيه شرعاً ويبت فيها والله يحفظكم.
رئيس القضاة (ص/ق 31755/1 في 23/9/1384هـ) .
(4384- الأصل اعتبار قرار هيئة النظر ما لم يثبت قادح فيه، أو يتفق الطرفان على إلغائه، التوقيع على قرار الهيئة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة جلالة الملك المعظم رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.

الصفحة 51