كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 13)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد اطلعنا على المعاملة الواردة إلينا منكم برقم ... وتاريخ ... المعلقة بقضية صالح الوكيل عن بنته ضد مطلقها ومطالبته بنفقة مطلقته مدة عدتها ونفقة بنته منها، وبتأملنا ما حكم به حاكم القضية من التمشي بموجب ما قرره المنتخبون بصدد النفقة الموضحة باطنه.
وما لاحظته الهيئة على قراره من لزوم إحضار المنتخبين إلى مجلس الحكم ليدلوا بما لديهم كالشهود.
وما أجاب به حاكم القضية من أن هؤلاء المنتخبين ليسوا كالشهود من كل وجه، وأنه لم ير لزوم لحضورهم، الخ. وما أجابت به الهيئة على خطابه المذكور.
وبتأمل الجميع رأينا أنه لو أحضر المنتخبين عندهم وتفاهم معهم عما قرروه لكان أتم وأكمل، ولكن ما دام قد حكم بما قرره وذلل لذلك بما ذكره في جوابه لكم، وأنهم ليسوا كالشهود، فإنه في مثل هذه الحالة ينبغي أن يمشي حكمه ولا يكون ما ذكر موجباً لنقضه، لان هؤلاء بمنزلة المخبر عن قيمة الشيء وخرصه، وقد ذكر العلماء فروقاً بين الشاهد والمخبر، وبين الشهادة والخبر، وبين الشهادة والرواية، والبينة كل ما أبان الحق ووضحه، والعمل بالخط أمر معروف في الشرع ومعمول به عند الحكام في نجد وغيرها، لهذا ينبغي أن يمشي حكمه ولا يعترض عليه بمجرد ما ذكره. والله الموفق. والسلام.
مفتي البلاد السعودية (ص/ف 68/1 في 6/1/1386)
(4387- هل نفقات المنتدبين للنظر في القضية على المفلوج مطلقاً)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء المعظم. أيده الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فعطفاً على المخابرة الجارية حول نفقات المنتدبين للنظر في قضية من القضايا -هل تكون على المحكوم عليه تبذلها الجهة التي صار منها الانتداب

الصفحة 54