كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 13)

ونخبركم أنه يتعين اعتماد ما قرره مقدر الشجاج باعتباره المولى على ذلك وأمر به الجانب الشرعي، والسلام.
رئيس القضاة (ص/ف 412/3/1 في 26/1/1386)
(فصل في الشهادة على الشهادة)
(الرجوع عن الشهادة)
(4394- رجعت عن شهادتها بالرضاع)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة بيدة. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد ذكر لنا عبد الوهاب أن علي لما أراد التزوج على نهاية ادعت والدة علي أن علي قد رضع من فائزة أم نهاية التي يريد علي العقد عليها، وذكر عبد الوهاب أن المرأة رجعت عن كلامها وقالت إنني ما أعرف لابني رضاع من فائزة ولكن قصدي اصد ابني عن الزواج بنهاية، كما ذكر لنا أنهم حضروا لديهم ومعهم والدة علي وأنها رجعت عن شهادتها بالرضاع.
ونفيدكم أنه إذا كان الأمر كما ذكر فإن رجوعها عن شهادتها يعتبر إبطالاً لها وإبقاء للأمر على الأصل، والسلام عليكم.
(ص/ق 1308 في 25/10/1381)
(4395- إذا رجع الشهود قبل الحكم لم يجز الحكم)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشير إلى خطاب سموكم لنا برقم 15459 وتاريخ 1/12/1380 على الأوراق المرفقة الخاصة بقضية السجين على الذي ادعى المدعي العام أنه اعتدى على أمير الحقو في مجلس الأمارة، وترغبون الإفادة بما نراه حيث أن الشهود الذي شهدوا في المحضر ووقعوا عليه شهدوا أولاً لدى القاضي قبل

الصفحة 61