كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 13)

حصول الخصومة أن عليا المذكور اعتدى على أمير الحقو، وأخيراً رجعوا عن الشهادة وقالوا إن توقيعهم على المحضر وشهادتهم كان بسبب تهديد أمير الحقو.
وعليه نشعر سموكم أنه جرى درس أوراق المعاملة فوجدنا قاضي الحقو قد أصدر فيها حكماً برقم 19 وتاريخ 12/6/1380 يتلخص في عدم ثبوت حق المدي العام على السجين المذكور، وذلك لرجوع شاهدين من الشهود عن شهادتهم وامتناع الشاهد الثالث عن الشهادة، وإفادة الثلاثة جميعاً أنه شهاداتهم السابقة كانت بسبب تهديد أمير الحقو لهم بإنزالهم إلى جيزان.
وبتدقيق هذا الحكم وجد ظاهره الصحة، أما فيما يتعلق بالحق الخاص فلم ينظره القاضي لعدم حضور الطرف الثاني لديه، وأما ما استشكلتموه من عدم حكم القاضي بشهادة الشهود الأولى مع رجوعهم عنها قبل الحكم فليس به إشكال بحمد لله، بل هو حكم شرعي مطابق لأصوله، وذلك لأنه قد تقرر شرعاً أن الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم قبل الحكم بها لم يجز للحاكم الحكم بها، لأن الشهادة شرط الحكم فإذا زالت لم يجز، ولأن رجوعهما يظهر به كذبهما ويزول بذلك ما ظنه الحاكم من أن ما شهدا به حق. قال الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله في كتاب "المغني": وجملة الأمر أن الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم بعد أدائها لم يخل من ثلاثة أحوال: أحدها أن يرجعوا قبل الحكم بها، فلا يجوز الحكم بها في قول عامة أهل العلم. انتهى المقصود.
وقال في "الإقناع وشرحه": وإن رجع عن شهادته قبله أي الحكم لغت شهادته، لأن الرجوع أوجب ظناً في شهادته ببطلانها فلا يجوز العمل بها، ولا حكم بشهادته بعد رجوعه عنها، ولو أداها بعد ذلكن قاله في "شرح المنتهى" اهـ. والله يتولاكم. والسلام عليكم.
رئيس القضاة (ص/ق 589 في 24/6/1381)
(4396- يتصور غير رجوع البينة)
وإذا رجع الشهود بعدما يحضرون وقبل الحكم فلا يحكم، كالعقود، ويتصور أمور غير رجوع البينة: أحدها أن يتبين البينة غير عدل

الصفحة 62