كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 13)

ويظهر كذبها أو يظهر توهمها وأنها لم تشهد بتثبت، الثاني: أن يشهدوا مع المشهود عليه نقيض الشهادة الأولى، ويتصور سواهما. (تقرير) .
(4397- شهدا بمال ثم رجعا بعد الحكم)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
بالإشارة إلى خطابكم لنا رقم 1929/6 وتاريخ 20/4/88هـ ومشفوعة المعاملة الخاصة بقضية السبل المتنازع عليه بين أهالي قرية المثيلية وآل سعيدان، والتي صدر فيها القرار النهائي منا برقم 123/1 وتاريخ 14/1/1387هـ وقد عمدتم إمارة تلك الجهة بالعمل بموجب القرار، إلا أنها أعادته لكم مستوضحة عن مقدار القيمة المطلوب أخذها من الشاهدين، مشيرة إلى أن الحكم لم يصدر في مال معلوم، تطلبون منا إفادتكم عن تحديد ما يؤخذ.
والجواب: القرار الصادر منا آنف الذكر يشتمل على ذلك، ومحل ذلك قولنا (ذكر جمهور أهل العلم أن الشاهدين إذا شهدا بمال ثم رجعا بعد الحكم أخذ منهما قيمه وردت إلى مستحقها، لأنها السبب في نزعه منه، وسد باب التلاعب بالشهادات، انتهى المقصود منه، فمتى ثبت لآل سعيدان ملكية ما حكم به من السبيل أو الاختصاص به فتقدر قيمته أو قيمة التنازل عنه إذا كان اختصاصا هيئة شرعية، وتؤخذ القيمة من الشهود، وتدفع لآل سعيدان، والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية (ص/ف 1286 في 7/6/1388)
(4398- إذا كتب شهادته عدل ثم جحد الشاهد)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة قاضي الرين. سلمه الله.

الصفحة 63