كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 13)

الكبائر لقوله تعالى: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} (¬1) . ولما روى أبو داود مرفوعاً: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى: يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئاً فجلس وقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فمازال يكررها حتى قلنا ليته سكت". متفق عليه.
إذا تقرر هذا فشاهد الزور مستوجب للتعزير، ولا مقدر لتعزيره بل يكون بما يراه حاكم من ضرب أو حبس أو خلافه ما لم يخالف نصاً أو معناه وما قرر فضيلة القاضي في هذه القضية له مستند من كلام أهل العلم رحمهم الله.
إلا أنه بالنظر إلى أن القاضي المشار إليه مخصص لإثبات الانهاءات، ولم يسند إليه هذا النوع من القضايا، فكأنه لم يول النظر في ذلك، وحيث كان الحال ما ذكره وأنا لم نجد في أوراق المعاملة ما يدل أن لهذا الشاهد سابقة قبل هذه، مع ما جاء من اعترافه بشهادته زوراً أمام القاضي، وطلبه تبرئة المشهود عليه قبل إعمال شهادته ومؤاخذة المشهود عليه بموجبها، مع أنه لم يأت راجعاً على الشهادة ولم يحضر لدى القاضي إلا بعد أن استدعى عليه المشهود عليه واشتكاه وأحضرته المحكمة، وبناءا على ما وضح أعلاه نرى أن يكتفى بضربه الخمسة والثلاثين سوطاً مقسمة إلى مرتين كما في قرار القاضي، وينادى عليه عند ضربه بأنه شهد زوراً لإشهار أمره، ويكون ذلك أمام باب المحكمة، وعلى ملأ من الناس، وإبعاده بعد ذلك إلى بلده، وإلى سموكم برفقه كامل المعاملة، والله يحفظكم.
رئيس القضاة (ص/ق 533/1 في 5/4/1383)
(4400- لا يعزر شاهد الزور بحلق لحيته)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 187686 وتاريخ 14/10/1378هـ المتعلقة باتهام ... بأدائها شهادة الزور المشتملة على الحكم الشرعي الصادر في حقهما من فضيلة قاضي تثليث بعدد 15 في 8/9/1378هـ.
¬_________
(¬1) سورة الحج: آية 30.

الصفحة 65