كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 13)

فهو لم يطبق ما جاء في المادة، بل نقص السجن وزاد التشهير، ومسألة التعزير مسألة اجتهادية على حسب ما يراه ولي الأمر رادعاً، والإشهار بمن صدر منه ما يشبه عمل التزوير معروف، وقد ذكر أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله في تعزير شاهد الزور أنه يطاف به في المواضع التي يشتهر فيها فقال: إنا وجدنا هذا شاهد زور فاجتنبوه، ليحصل إعلام الناس بذلك. والسلام.
رئيس القضاة (ص/ق 1227/1 في 2/5/1382هـ)
(4402- اجتهاد في تحديد ضرب شاهد الزور)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة المكرم رئيس محكمة الباحة. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
جواباً لخطابكم المرفق رقم 3286 في 25/9/84هـ بشأن ... الذي شهد زوراً، وقررتم بقراركم المرفق رقم 313 في 22/9/84هـ تعزيره بسجنه خمسة أشهر، وضربه تسعين سوطا مفرقة، وتسخيم وجهه، وحلق رأسه، وإشهاره في الأسواق جهتكم. وطلبكم إبداء رأينا فيما قررتموه قبل تنفيذه.
نفيدكم أن الذي نراه هو أن يقتصر في تعزيره على ما نصوا عليه في "شرح الإقناع" و"المنتهى" وغيرهما من ضربه أو حبسه وأن يطاف به في المواضع التي يشتهر فيها وينادى عليه إنا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه، ونرى تحديد ضربه بتسعة وثلاثين سوطاً، والطواف به مع السجن الذي قررتموه، ولا يسخم وجهه كما لا يحلق شعر رأسه، والسلام عليكم.
رئيس القضاة (ص/ق 2002/3/1 في 15/11/84هـ)
(4403- تصادر رشوة الشاهد وتنفق في مشروع خيري)
من محمد بن إبراهيم إلى مدير فرع الرئاسة بالمنطقة الغربية المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
نشير إلى خطابكم المرفق رقم 3087/4 وتاريخ 24/7/86هـ المعطوف على خطاب فضيلة قاضي بالقرن، المتضمن أنه حضر لديه محمد

الصفحة 67