كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 13)

بن ... مدعياً بأنه سلم لعلي خمسين ريالاً قرضة، وبالسؤال من علي أجاب بأن محمداً سلم له الخمسين لتسليمها إلى والدة زوجته، وفعلاً سلمها إليها، وأنه سألها عن موضوع الخمسين فقالت إن محمداً المذكور طلب منها أن تشهد على علي أن له طريق في العقار الذي باعه ويعطيها مائة ريال وهذا أولها وأنه بسؤال القاضي لها اعترفت بما نوه عنه، وان محمداً هو الثاني أيضاً اعترف بأنه سلم الخمسين إليها رشوة، وعلل بأنه جاهل، وذكر القاضي أنه كتب للإمارة بتكليفها بتسليم الخمسين التي استلمتها واستحصلت منها، وبعثت لفضيلته مع المعاملة، ويسأل عن تسلم الخمسين إليه.
نفيدكم أنه ينبغي أن يقرر القاضي تعزير كل من المذكورين بما يراه لتواطئهما على أن تشهد له زوراً والخمسين الريال تصادر من باب التعزير، وتنفق في مشروع خيري بما يراه القاضي. والسلام.
رئيس القضاة (ص/ق 4062/1 في 5/11/1386)
(4404- وإذا رأت الحكومة تعزيره بما قدره ولي الأمر في نظام مكافحة التزوير فلا بأس)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشير إلى خطاب سموكم برقم 8862/1 وتاريخ 18/7/84هـ على الأوراق المشفوعة الخاصة بقضية السجين الفلسطيني المتهم بالتزوير على حساب شركة الغاز والتصنيف الأهلية، والذي صدر بحقه القرار المرفق من المستعجلة الأولى بالرياض برقم 260 وتاريخ 1/7/84هـ ونشعركم من حيث ثبوت الحكم في نفسه أن الظاهر ثبوته، فإن فعل به فهو في محله بالنسبة إلى هذه الجريمة وإن رأت الحكومة تعزيره بما قدره ولي الأمر في نظام مكافحة التزوير فلا مانع، والله يحفظكم.
رئيس القضاة (ص/ق 849/1 في 8/8/1384هـ)

الصفحة 68