كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 13)

(4405- شهدا زوراً لأجل الأخذ من الضمان وزكاهم اثنان)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس محكمة حائل المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد: نعيد لكم برفقه الأوراق المرفوعة منكم برقم 2093 في 9/7/85هـ الواردة لكم من مدير مصلحة الضمان الاجتماعي بشأن شهادة كل من....... بان قوت أرملة، وعندها ست أطفال، وأنها لا تستطيع النفقة عليهم، وخرج بذلك صك من محكمتكم بناء على شهادتهما وتعديل المزكين لهما، ثم تبين أن المرأة المذكورة في ذمة زوجها وهو أحد المزكين للشاهدين. وترغبون الإفادة بما نراه لازماً في حق الشاهدين المزكين إذا كانا يعرفان عدم صدق الشاهدين في شهادتهما.
وعليه نفيدكم بأن الذي نراه أن الشاهدين المذكورين يستحقان التعزير اللائق بجريمتهما، وحيث ن شهادتهما تتعلق ببيت المال فإن عقوبة شهادتهم زوراً في مثل هذه المسألة لا تساوي عقوبة ما لو شهدا زوراً في حق خاص بل هي أخف، كما أن جزاء السرقة من بيت المال لا يساوي جزاء السرقة من الأموال الخاصة، لما ذكر الفقهاء رحمهم الله من أن السرقة من بيت المال لا توجب القطع، ولكن ينبغي أن يعلن تعزيرهما بما يتناسب مع جريمتهما ردعاً لأمثالهما، وكذلك الزوج المزكي يعزر لعلمه بالحال، ومثله الآخر إذا كان يعلم ذلك. والله يتولاكم. والسلام.
رئيس القضاة (ص/ ق3367/3/1 في 6/7/1385)
(4406- اجتهاد في تحديد تعزيرهما)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد: فنشير لخطابكم المدرج رقم 2341/6 في 15/7/86 على هذه

الصفحة 69