كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 13)

الوزراء برقم 213 في 3/1/85هـ الخاصة بدعوى محمود أردني الجنسية ضد علي بأنه سطا على منزله أثناء غيابه وحاول فعل الفاحشة في زوجته.
ونشعركم بأنه بمطالعة القرار الصادر منك في القضية برقم 252 وتاريخ 11/11/84هـ وجدنا في شهادة الشاهد يحيى الدين محمد أبو زير أن المتهم اعترف عنده بكل شيء، وأنه كان معه مسجل سجل فيه جميع كلامه، ولم تذكروا أنكم طلبتم إحضار المسجل لسماع ما سجل فيه، فينبغي إجراء اللازم نحو ذلك، وإذا كان قد سجل كلامه فنبغي مجابهة المتهم به، وبعد إكمال اللازم تعيدون الأوراق إلينا سريعاً إن شاء الله. والله يحفظكم.
رئيس القضاة (ص/ق 636/3/1 في 20/2/1385هـ)
(4412- إقرار الصبي بأخذ مال)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الرس. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد: بالإشارة إلى خطابكم لنا برقم 241 وتاريخ 10/3/88هـ الذي تسألون فيه عن مسألة، وهي إذا حصل من صبي يبلغ العاشرة من عمره أو أكثر ما لم يبلغ حد البلوغ اعتداء على مال الغير فأخذ منه ألف ريال مثلاً، وشهدت عليه بينة بإقراره بأنه هو الذي أخذ من مال الغير ما ذكر، والصبي لم يأذن له وليه بشيء من التصرف، فهل يؤخذ بإقراره.
والجواب: إذا كان الأمر على ما وصفتم فالإقرار الذي صدر منه لا ستند عليه لإثبات مقتضاه وهو التكليف بتسلمي ألف ريال، لأن الإقرار من خطاب التكليف، ومن شروط البلوغ وهو مفقود هنا؛ ويدل على صحة هذا الشرط قوله صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغر حتى يبلغ" والقلم المرفوع هنا هو قلم التكليف؛ ولكن إن أقر بهذا بعد البلوغ فيؤخذ به ويلزم بدفعه. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية (ص/ف 1116 في 14/5/1388هـ)

الصفحة 72