كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 13)

(4415- فتوى في المعنى)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة تبوك. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد: نشير إلى خطابك لنا برقم 2608/170 وتاريخ 9/10/1380 على الأوراق المرفقة الخاصة بقضية شاكر وسليمان.
ونشعركم أننا اطلعن على الصك الصادر منك برقم 239 وتاريخ 9/10/1380 والمتضمن أنه ثبت لديك صحة بيع المدعى عليه سليمان المذكور للحشيش المخدر أكثر من مرة وقد جاء في الصك أنك بنيت هذا على شهادة هيئة التحقيق مع شهود المحضر، وأن سليمان دافع بقوله أنه اعترف بما جاء في المحضر حسب التعذيب لا حسب الواقع. اهـ. وقد لاحظنا على ما جاء في الصك ما يلي:
1- إنك لم تطلب منه البينة على ما ادعاه من الإكراه على الإقرار بالتعذيب.
2- على تقدير عدم البينة من قبله فإن هذه البينة التي أحضرها المدعي العام ليست موصلة فيما يظهر لأن المعروف من إجراءات الشرطة في مثل هذا وما هو أقل منه أنها تسلك وسائل التعذيب والتهديد مع المتهمين حتى يعترفوا تحت الضغط، لا سيما وهو سجين عندهم، ولا يخفى أن مثل هذا دلالة واضحة على الإكراه، وقد ذكر الأصحاب رحمهم الله أنه إذا كان هناك دلالة على الإكراه كقيد وحبس وتوكل به أن يكون القول قول مدعي الإكراه مع يمينه، هذا في حقوق الآدميين المحضة، كما ذكروا رحمهم الله تعالى، ولكن حيث أن بيع الحشيش فيه ضرر كبير متعد إلى الغير لما فيه من إفساد الأخلاق فإن مثل هذا المتهم إذا كان من المعروفين بالشر والفسق فإنه ينبغي تعزيره بما يراه ولي الأمر ولو لم تثبت إدانته، وأما إثبات إدانته بما ادعى عليه بمجرد شهادة هيئة التحقيق من الشرطة ونحوهم فغير وجيه.
وعليه فإن الذي ينبغي هو إعادة تأمل المسألة من قبلك، وتقرير ما يلزم على ضوء ما أوضحناه، ثم إعادة الأوراق إلينا سريعاً، والسلام.
رئيس القضاة (ص/ق 140 في 14/2/1380)

الصفحة 74