كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 13)

والجواب: الحمد لله. الذي نص عليه الفقهاء في مثل هذا جواز حرقها ودفنها بمحل ظاهر لا يمتهن، قال في "الإقناع وشرحه": ولو بلى المصحف أو اندرس دفن نصاً، ذكر الإمام أحمد أن أبا الجوزاء بلى له مصحف فحفر له في مسجده فدفنه، وفي البخاري أن الصحابة حرقته -بالحاء المهملة- لما جمعوه، قال بان الجوزي: وذلك لتعظيمه وصيانته، وذكر القاضي أن أبا بكر ابن أبي داود روى بإسناده عن طلحة بن مصرف، قال: دفن عثمان المصاحف بين القبر والمنبر، وبإسناده عن طاووس أنه لم ير بأساً أن تحرق الكتب، وقال: إن الماء والنار خلق من خلق الله، والله أعلم.
مفتي الديار السعودية (ص/ف 2314/1 في 22/8/1386هـ)
(4432- فتوى في الموضوع)
س: إذا تلف ورق المصاحف وتمزق فما هي الطريقة الصحيحة لحفظه وصيانته مما قد يؤول إليه من السقوط على الأرض أو الطرقات، وهل يجوز وضع المصحف في أكياس بالية من الخيش وتعليقها على جدار المسجد لغرض حفظها كما هو موجود الآن في بعض المساجد؟ ...
أجاب سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بأن الطريقة الصحيحة عند تلف أوراق المصاحف هي دفنها في المسجد، وإذا تعذر ذلك فتدفن في موضع طاهر نظيف، ويجوز كذلك حرقها، أما وضع المصاحف في أكياس خلقة من الخيش وتعليقها فهذا لا يجوز، لأن فيه إهانة للقرآن الكريم ولو لم تكن متعمدة.
(نشرت هذه الفتوى جريدة الجزيرة في 13/7/84هـ)
(4433- وضع المصحف على الأرض)
وأما وضع المصحف على الأرض فيظهر فيه عدم التحريم، بل ولا الكراهة فيه، ولعل رفعه أولى لأنه في كمال إكرامه واحترامه.
(ص/م ف 24/8/1373)
(4434- س: وضعه المصحف بين يديه إذا سجد كأنه عرض من الأعراض؟)
ج: لا ينبغي. (تقرير) .

الصفحة 92