كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 13)

وعن ابن مسعود نحوه (¬1).
وقال مسروق (¬2): لم يكونوا يعدون الفجرَ الذي يملأ البيوت والطرق، وهذا قول الأعمشِ (¬3).
وقال ابن عساكر: قام الإجماع عَلَى أن الخيطَ الأبيض هو الصباح وأن السحور لا يكون إلا قبل الفجر، ولم يخالف فيه إلا الأعمش، ولم يعرج أحد عَلَى قوله لشذوذِه.
وروى عبد الرحمن بن أبي ليلى قَالَ: حَدَّثَنَا أصحابُ محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: أحيل الصوم عَلَى ثلاثة أحوال: صيام ثلاثة أيام لما قدم المدينة، ثم صوم رمضان، ومن لم يصم أطعم مسكينًا، ثم نزلت {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ اَلشَّهرَ فَلْيَصُمهُ} [البقرة: 185] الاية، فكانت الرخصة للمريض والمسافر (¬4).
وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ -ولم يسمع منه (¬5) - قَالَ:
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق في "المصنف" 4/ 234 (7619) كتاب: الصيام، باب: تأخير السحور، وابن أبي شيبة 2/ 277 (8931) كتاب: الصيام، من كان يستحب تأخير السحور، والطبري 2/ 180 (3010 - 3011) بمعناه.
(¬2) ورد بهامش الأصل ما نصه: لفظ مسروق: لم يكونوا يعدون الفجر فجركم إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ الطرق والبيوت.
(¬3) روى ابن أبي شيبة 2/ 289 (9075) والطبري 2/ 179 (3000 - 3001) عن الأعمش، عن مسلم قال: لم يكونوا يعدوا الفجر فجركم ولكن يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق.
(¬4) رواه البيهقي في "سننه" 4/ 200 كتاب: الصيام، باب: ما قيل في بدء الصيام إلى أن نسخ بفرض صوم شهر رمضان.
(¬5) قال الترمذي في "سننه" 5/ 291 بعد حديث (3113): عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ، ومعاذ بن جبل مات في خلافة عمر، وقتل عمر وعبد الرحمن غلام صغير ابن ست سنين. اهـ. =

الصفحة 10