14 - باب لَا يَتَقَدَّمَنَّ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ
1914 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ اليَوْمَ". [مسلم: 1082 - فتح: 4/ 127]
ذكر حديث أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ اليَوْمَ".
هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا (¬1)، وسلف فقهه في باب: هل يقال رمضان؟ وانفرد داود فقال: لا يصح صومه أصلًا ولو وافق عادة له، وذهبت طائفة إلى أنه لا يجوز أن يصام آخر يوم من شعبان تطوعًا إلا أن يوافق صومًا كان يصومه، وأخذ بظاهر هذا الحديث، روي ذَلِكَ عن عمر وعلي وحذيفة وابن مسعود (¬2).
ومن التابعين سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي والحسن وابن سيرين (¬3).
¬__________
(¬1) مسلم (1082) كتاب: الصيام، باب: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين.
(¬2) رواه عن عمر: ابن أبي شيبة 2/ 286 (9030) كتاب: الصيام، من كره أن يتقدم شهر رمضان بصوم، 2/ 322 (9489)، 2/ 324 (9507). والبيهقي 4/ 209 كتاب: الصيام، باب: النهي عن استقبال شهر رمضان بصوم، وعن علي: ابن أبي شيبة 2/ 286 (9029)، 2/ 322 (9489)، والبيهقي 4/ 210. وعن حذيفة: ابن أبي شيبة 2/ 323 (9493، 9490)، والبيهقي 4/ 210.
(¬3) رواه عن الشعبي: ابن أبي شيبة 2/ 323 - 324 (9495 - 9496، 9504 - 9505). وعن النخعي: ابن أبي شيبة 2/ 323 (9495، 9498، 9506) وعن =