وقال هشام: كان عروة يأمرنا بهذا، يعني: إذا سمع النداء والإناء عَلَى يده، فلا يضعه حَتَّى يقضي حاجته منه. ورواه الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا (¬1).
قلت: هو في "سنن أبي داود" عن أبي هريرة مسندًا، وأخرجه الحاكم في "مستدركه" ثم قَالَ: صحيح عَلَى شرط مسلم، ولم يخرجاه (¬2).
¬__________
(¬1) رواه أحمد 2/ 423، وعبد الرزاق في "المصنف" 4/ 172 - 173 (7369).
(¬2) أبو داود (2350) كتاب: الصوم، باب: في الرجل يسمع النداء والإناء على يده، "المستدرك" 1/ 203، كتاب الصلاة، 1/ 426 كتاب: الصوم 2/ 423، 2/ 510، ورواه أيضًا الطبري 2/ 181 (3023)، والدارقطني 2/ 165، والبيهقي 4/ 218 من طريق حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، مرفوعًا، به.
ورواه أحمد 2/ 510، والحاكم 1/ 203، 205، والطبري 181/ 2 (3024)، والبيهقي 4/ 218 من طريق حماد بن سلمة، عن عمار بن أبي عمار، عن أبي هريرة، مرفوعًا به. وزاد فيه: وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر.
والحديث صححه الحاكم على شرط مسلم -كما ذكر المصنف- وقال ابن أبي حاتم سألت أبي عن حديث محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا سمع أحدكم .. " الحديث، وحديث حماد، عن عمار بن أبي عمار، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله، فقال أبي: هذان الحديثان ليسا بصحيحين، أما حديث عمار فعن أبي هريرة موقوف، وعمار ثقة، والحديث الآخر ليس بصحيح ا. هـ "علل ابن أبي حاتم" 1/ 123 - 124 (340)، 1/ 256 - 257 (759) بتصرف يسير.
وصححه عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطي" 2/ 212 فأورده وسكت، وسكوته عنه تصحيح له كما نص هو على ذلك في مقدمته للكتاب 1/ 66 فقال: "وإن لم تكن فيه عله كان سكوتي عنه دليلًا على صحته. ا. هـ وهذِه الفائدة من "صحيح أبي داود" 7/ 115.
وتعقب ابن القطان عبد الحق الإشبيلي فقال: سكت عنه عبد الحق، وهو حديث =