فقيل له، فقال: السمن يبل عروقي والماء يخرج من جسدي (¬1).
وأجاز ابن وهب وأحمد وإسحق الوصال من سحر إلى سحر احتجاجًا بحديث أبي سعيد الآتي (¬2).
فأذن في ذَلِكَ لمن أطاقه من أمته عَلَى النحو الذي يجوز، ونهى عنه من كان غير مطيق له؛ لقوله: "فاكلفوا من العمل ما تطيقون" (¬3) بعد أن بين لهم أنه قد أعطي قوة عليه من لم يعط غيره.
قَالَ الطبري: وأما ما روي عن بعض الصحابة وغيرهم من تركهم الأكل الأيام ذوات العدد فإن ذَلِكَ كان منهم عَلَى أنحاء شتى: فمنهم من كان ذَلِكَ منه لقدرته عليه، فيصرف فطره إلى أهل الفقر والحاجة طلبًا للثواب، مثل ما روي عن الحسن قَالَ: لقد أدركنا أقوامًا وصحبنا طوائف إن أحدهم يُمسى وما عنده من العشاء إلا قدر ما يكفيه، ولو شاء لأتى عليه فيقول: ما أنا بآكله حَتَّى أجعل لله منه (¬4).
ومنهم من كان يفعله استغناء عنه أو كانت نفسه قد اعتادته، كما روى الأعمش عن التيمي أنه قَالَ: ربما لبثت ثلاثين يومًا ما أطعم من غير صوم إلا الحبة، وما يمنعني ذَلِكَ من حوائجي.
وقال الأعمش: كان إبراهيم التيمي يمكث شهرين لا يأكل ولكنه يشرب شربة من نبيذ (¬5).
¬__________
(¬1) "تفسير الطبري" 2/ 184 (3038). وانظر: "المنتقى" 2/ 42، "المغني" 4/ 437.
(¬2) سيأتي برقم (1963).
(¬3) سيأتي برقم (1966) باب: التنكيل لمن أكثر الوصال، ورواه مسلم (1103) باب: النهي عن الوصال في الصيام. من حديث أبي هريرة.
(¬4) رواه أبو نعيم في "الحلية" 6/ 272.
(¬5) السابق 4/ 214.