ذكر فيه حديث طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - .. الحديث.
وسلف في الإيمان في باب: الزكاة من الإسلام (¬1).
وفيه: أن أداءَ الفرائضِ يوجب الجنةَ، وأن عمل السنن والرغائب يوجب الزيادة في الجنة بفضله.
وفيه: عن أبي سهيل عن أبيه. وأبو سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر، ولم يذكر الحج فيه؛ لأنه لم يفرض حينئذٍ (¬2) ولا الجهاد؛ لأنه لم يكن عَلَى الأعراب فرضًا.
وفيه: اليمين عَلَى ترك فعل الطاعة المندوب إليها وهو مكروه، لكنه - صلى الله عليه وسلم - سكت إما لأنه حديث عهدٍ بالإسلام فلا ينفره، أو لأنه أخبر أنه لا ينقص من الفرائضِ ولا يزيد فيها فإذا أتى بها عَلَى أكملِ أحوالِها لم يحتج إلى النوافل.
ومعنى: (وَلَا أَنْقُصُ) أي: مما فرض الله عليَّ.
وحديث ابن عمر: صَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَاشُورَاءَ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَ. وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَصُومُهُ، إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ صَوْمَهُ.
وحديث عائشة أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فِي الجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِصِيَامِهِ حَتَّى فُرِضَ رَمَضَانُ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ".
¬__________
= وقد أورده السيوطي في "الدر المنثور" 1/ 357 وعزاه لأحمد والطبري وابن المنذر وابن أبي حاتم، وقال: إسناده حسن.
(¬1) برقم (46).
(¬2) قال النووي في "شرح مسلم" 1/ 178: نزلت فريضة الحج سنة ست، وقيل سنة تسع، وقال الزيلعي في "تبيين الحقائق": 2/ 2 كان فرض الحج في سنة ست.