كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 13)

وروي ذَلِكَ عن طاوس وعروة بن الزبير، وحكاه أبو عمر، عن النخعي (¬1). وحكى هو وابن بطال عن النخعي أيضًا قولًا رابعًا أنه يجزئه في التطوع دون الفرض (¬2). وروي عن الحسن وسالم، أنهما قالا: يتم صومه ذَلِكَ، ويقضيه إذا أصبح فيه جنبًا (¬3).
وكان الحسن بن حي يستحب لمن أصبح جنبًا في رمضان أن يقضي ذَلِكَ اليوم، وكان يرى عَلَى الحائض إذا أدركها الصبح ولم تغتسل أن تقضي ذَلِكَ اليوم، ومال عبد الملك بن الماجشون إلى هذا في الحائض.
وروى الثوري عن أبي ضمرة، عن عبد الله بن مرداس، عن عبد الله: إذا أصبحت جنبًا لا تحل لك الصلاة، فإن اغتسلت حلت لك الصلاة والصوم فصم (¬4).
قَالَ عبد الرحمن: قَالَ أبو زرعة: قد اضطربوا فيه، والثوري أحفظهم (¬5).
قَالَ ابن عبد البر: قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلاف هذا.
قَالَ تعالى: {فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ} الآية وإذا أبيح الجماع والأكل والشرب حَتَّى يتبين الفجر، فمعلوم أن الغسل لا يكون حينئذ إلا بعد الفجر (¬6).
¬__________
(¬1) "التمهيد" 17/ 424.
(¬2) "التمهيد" 17/ 424، "شرح ابن بطال" 4/ 49.
(¬3) روه ابن أبي شيبة 2/ 330 (9579) عن الحسن.
(¬4) رواه عبد الرزاق في "المصنف" 4/ 181 (7402) كتاب: الصيام، باب: من أدركه الصبح جنبًا، وابن أبي شيبة 2/ 329 - 330 (9571) كتاب: الصيام، باب: في الرجل يصبح وهو جنب، والطبراني 9/ 312 (9565 - 9566)، وقال الهيثمي في "المجمع" 3/ 150: عبد الله بن مرداس لم أجد من ذكره، وبقية رجاله رجال الصحيح.
(¬5) "علل ابن أبي حاتم" 1/ 229 (665).
(¬6) "التمهيد" 17/ 425.

الصفحة 163