وقال البزار: لا نعلمه يروى إلا عن عمر من هذا الوجه (¬1).
وقال أحمد: هذا ريح، ليس من هذا شيء (¬2).
وأما ابن حزم فاحتج به (¬3)، وصححه الحاكم عَلَى شرط الشيخين (¬4).
ولابن ماجه من حديث عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قَالَ: رخص للكبير الصائم في المباشرة، وكره للشاب (¬5).
ولأبي داود من حديث أبي هريرة أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب (¬6).
¬__________
= ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل وهو صائم؟! فقال: من ذا له من الحفظ والعصمة ما لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - اهـ. نقلًا عن هامش "تنقيح التحقيق" للذهبي 5/ 152. والحديث صححه الألباني في "صحيح أبي داود" (2064).
(¬1) "البحر الزخار" 1/ 353.
(¬2) انظر: "المغني" 4/ 361.
(¬3) "المحلى" 6/ 209 وقد رواه بسنده.
(¬4) "المستدرك" 1/ 431.
(¬5) ابن ماجه (1688) كتاب: الصيام، باب: ما جاء في المباشرة للصائم قال: حدثنا محمد بن خالد، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ... الحديث.
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" 2/ 68: هذا إسناد ضعيف؛ عطاء بن السائب اختلط بآخره، وخالد بن عبد الله الواسطي سمع منه بعد الاختلاط، ومحمد بن خالد ضعيف أيضًا. اهـ. وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (1369).
(¬6) أبو داود (2387) كتاب: الصوم، باب: كراهيته للشاب، ووراه ابن عدي في "الكامل" 2/ 133 في ترجمة إسرائيل بن يونس (237)، والبيهقي 4/ 231 - 232 من طريق أبي أحمد الزبيري، عن إسرائيل، عن أبي العنبس، عن الأغر، عن أبي هريرة ... الحديث. =