طريق حفصة (¬1).
قَالَ ابن المنذر: اختلف العلماء في القبلة للصائم، فرخص فيها جماعة، وروي ذَلِكَ عن عمر وأبي هريرة وابن عباس وعائشة (¬2).
وبه قَالَ عطاء والشعبي والحسن (¬3)، وهو قول أحمد وإسحاق، وقال القاضي عياض: أباحها جماعة من الصحابة والتابعين (¬4).
وهو قول أبي ثور وداود والصحيح عن أحمد، وهو مذهب سعد بن أبي وقاص (¬5)، زاد ابن أبي شيبة: وعلى بن أبي طالب وعكرمة وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومسروق بن الأجدع (¬6).
وقال ابن قدامة: إن قَبَّل فأمنى أفطر بلا خلاف، فإن أمذى فطر عندنا وعند مالك، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يفطر، روي ذَلِكَ عن الحسن والشعبي والأوزاعي (¬7).
¬__________
(¬1) مسلم (1107) كتاب: الصيام، باب: بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته.
(¬2) رواه عن عمر: مالك في "الموطأ" ص 195، وعبد الرزاق في "المصنف" 4/ 185 (7420)، وابن أبي شيبة 2/ 315 - 36 (9408). ورواه عن أبي هريرة: مالك ص 196، وعبد الرزاق 4 - 185 - 186 (7421 - 7422)، وابن أبي شيبة 2/ 315 (9398). ورواه عن ابن عباس عبد الرزاق 4/ 184 - 185 (7413 - 7416)، وابن أبي شيبة 2/ 315 (9400 - 9401). ورواه عن عائشة: مالك ص 196، وعبد الرزاق 4/ 183 (7411)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 93.
(¬3) رواه ابن أبي شيبة 2/ 315 (9402) عن عكرمة والشعبي.
(¬4) "إكمال المعلم" 4/ 43.
(¬5) رواه عنه مالك ص 196، وابن أبي شيبة 2/ 314 (9394).
(¬6) "المصنف" 2/ 314 - 316 (9393، 9402، 9409).
(¬7) "المغني" 4/ 361.