كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 13)

وقال الحسن: عشرون صاعًا تطعم لأربعين وسيأتي (¬1).
وأما حديث أبي هريرة فِأخرجه مسلم والأربعة (¬2).
واختلف أهل العلم فيما يجب على الواطئ عامدًا نهارًا في رمضان، فذكر البخاري ما أسلفناه مع المناقشة معه، وأوجب جمهور الفقهاء على المجامع عامدًا الكفارة والقضاء، هذا قول مالك وعطاء والثوري وأبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق (¬3)، واحتجوا بإعطائه - عليه السلام -
المحترق المكتل المتصدق به، فثبت به الكفارة عليه، ولا وجه لمن أسقطها، فإنه مخالف للسنة الثابتة والجمهور.
وقد سلف في باب: من أكل أو شرب ناسيًا، أن في قوله: أنه احترق دليلًا على العمدية؛ لأن الله تعالى رفع الحرج عن السهو والخطأ، ويؤيده قوله "أين المحترق؟ " فأثبت له حكم العمد بهذا.
وذكر الطحاوي في "شرح معانيه" أنه ذهب قوم إلى وجوب الصدقة ولا يجب عليه من الكفارة غير ذَلِكَ، واحتجوا بهذا الحديث (¬4)، ولم يسم قائله، وحديث أبي هريرة أولى منه؛ لأنه قد كان قبل الذي في حديث عائشة شيء حفظه أبو هريرة ولم تحفظه هي، فهو أولى بما زاد في الحديث من العتق والصيام.
واختلفوا فيمن أكل عامدًا في رمضان، فقال مالك وأبو حنيفة
¬__________
(¬1) رواه الدارمي 1/ 719 (1144) كتاب: الطهارة، باب: من قال عليه الكفارة.
(¬2) مسلم (1111)، أبو داود (2390 - 2392)، الترمذي (724)، النسائي في "الكبرى" 2/ 212 (3117)، ابن ماجه (1671).
(¬3) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" 2/ 26، "عيون المجالس" 2/ 666، "المجموع" 6/ 376، 374، "المغني" 4/ 372.
(¬4) "شرح معاني الآثار" 2/ 60.

الصفحة 257