كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 13)

والثوري والأوزاعي وأبو ثور وإسحاق: عليه ما على المجامع من الكفارة مع القضاء (¬1).
وهو قول عطاء والحسن والزهري، وقال الشافعي وأحمد: عليه القضاء دون الكفارة (¬2). وهو قول النخعي وابن سيرين (¬3)، وقالوا: إن الكفارة إنما وردت في المجامع خاصة وليس الآكل مثله بدليل قوله - عليه السلام -: "من استقاء فعليه القضاء" (¬4). وهو مفطر عمدًا، وكذلك مزدرد
¬__________
(¬1) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" 2/ 29، "النوادر والزيادات" 2/ 51.
(¬2) انظر: "البيان" 3/ 513، "المغني" 4/ 365.
(¬3) رواه عن النخعي عبد الرزاق في "المصنف" 4/ 198 (7472) كتاب: الصوم، باب: من يبطل الصيام ومن يأكل في رمضان متعمدًا، والبيهقي في "سننه" 4/ 228 كتاب: الصيام، باب: التغليظ على من أفطر يومًا من شهر رمضان متعمدًا من غير عذر. ورواه عن ابن سيرين عبد الرزاق 4/ 197 (7470).
(¬4) روي مرفوعًا من حديث أبي هريرة، وموقوفًا على ابن عمر.
حديث أبي هريرة رواه أبو داود (2380) كتاب: الصيام، باب: الصائم يستقيء القيء عمدًا، والترمذي (720) كتاب: الصوم، باب: ما جاء فيمن استقاء عمدًا، والنسائي في "الكبرى" 2/ 215 (3130) كتاب: الصيام، في الصائم يتقيأ، وابن ماجه (1676) كتاب: الصيام، باب: ما جاء في الصائم يقيء، وأحمد 2/ 498، والدارمي 2/ 1079 (1770) كتاب: الصيام، باب: القيء للصائم والرخصة فيه، والبخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 91 - 92، وأبو يعلى في "مسنده" 11/ 482 (6604)، وابن الجارود 2/ 35 - 36 (385)، وابن خزيمة 3/ 226 (1961) كتاب: الصيام، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 97 كتاب: الصيام، باب: الصائم يقيء، وفي "شرح مشكل الآثار" 2/ 644 (1365) تحفة، وابن عدي في "الكامل" 5/ 539 - 540، والإسماعيلي في "المعجم" 1/ 321 - 322، وابن حبان 8/ 284 - 285 (3518) كتاب: الصوم، باب: قضاء الصوم، والدارقطني 2/ 184 والحاكم في "المستدرك" 1/ 427 كتاب: الصوم، وابن حزم في "المحلى" 6/ 175، والبيهقي 4/ 219، والبغوي في "شرح السنة" 6/ 293 (1755)، والمزي في "تهذيب الكمال" 7/ 142 - 143، وابن حجر في "تغليق التعليق" 3/ 176. =

الصفحة 258