. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= وحديث ابن عمر الموقوف رواه مالك في "الموطأ" ص 203 (47) كتاب: الصيام، باب: ما جاء في قضاء رمضان، والشافعي في "مسنده"2/ 124 (659) عن مالك، وعبد الرزاق في "المصنف" 4/ 215 - 216 (7551) كتاب: الصيام، باب: القيء للصائم، وابن أبي شيبة 2/ 298 (9188) كتاب: الصوم، ما جاء في الصائم يتقيأ أو يبدأه القيء.
وحديث أبي هريرة المرفوع تكلم فيه غير واحد من الأئمة، فقال الترمذي: سألت محمدًا عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث عيسى بن يونس عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، وقال: ما أراه محفوظًا، قال: وقد روى يحيى بن أبي كثير، عن عمر بن الحكم أن أبا هريرة كان لا يرى القيء يفطر الصائم. اهـ "علل الترمذي الكبير" 1/ 342 - 343.
وقال أبو داود: نخاف ألا يكون محفوظًا، وسمعت أحمد يقول: ليس من ذا شيء والصحيح في هذا: مالك، عن نافع، عن ابن عمر، ورواه أيضًا حفص بن غياث عن هشام مثله. - عليه السلام -.
وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا من حديث عيسى بن يونس، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يصح إسناده اهـ، وقال الدارمي:
زعم أهل البصرة أن هشامًا. قلت: هو راويه عن ابن سيرين، عن أبي هريرة- أوهم فيه، فموضع الخلاف ها هنا. اهـ.
وقال البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 91 - 92 وقد أخرجه من حديث ابن سيرين، عن أبي هريرة: لم يصح، وإنما يروي هذا عن عبد الله بن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة. اهـ.
وقال ابن القيم: هذا الحديث له علة ولعلته علة، أما علته فوقفه على أبي هريرة، وقفه عطاء وغيره، وأما علة العلة، فقد روى البخاري من حديث أبي هريرة أنه قال: إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج، قال: ويذكر عن أبي هريرة: أنه يفطر، والأول أصح. اهـ كما في "مختصر سنن أبي داود" 3/ 260، وقال في "الحاشية" 7/ 6: روي عن ابن عمر موقوفًا عليه، وروي مرفوعًا والحفاظ لا يرونه
محفوظًا. اهـ. =