كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 13)

المبارك والأوزاعي وابن مهدي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة وأبي الوليد النيسابوري والحاكم (¬1)، واحتجوا بالأحاديث السالفة "أفطر الحاجم والمحجوم"، وقد صح عن علي بن المديني والبخاري منها حديث شداد وثوبان كما سلف، وصحح غيرهما غيرها كما تقدم أيضًا، وحجة الجماعة حديث ابن عباس في الباب وهو ناسخ لها (¬2)، كما قاله الشافعي وغيره؛ لأن في حديث شداد كان عام الفتح. وحجة الوداع سنة عشر.
فإن قلت: إنه - عليه السلام - لم يكن محرمًا إلا وهو مسافر وله أن يفطر بالحجامة وغيرها.
قلت: الخبر يقتضي أن يكون صائمًا في حال حجامته وبعد الفراغ، والحجامة كالفصد وهو لا يفطر، ويجوز أن يكون فطرهما لمعنى آخر، وقد قيل: إنهما كانا يغتابان، كما ذكره يزيد بن ربيعة، عن أبي الأشعث الصنعاني فحبط أجرهُما بها فصارا مفطرين، كقولنا: الكذب يفطر الصائم، أي: يحبط أجره، وقد روي عن جماعة من الصحابة في ذَلِكَ معنى آخر، روى قتادة، عن أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد قال: إنما كرهت للصائم من أجل الضعف كما سلف (¬3)، وعن ابن
¬__________
(¬1) "المغني" 4/ 350.
(¬2) سلف برقم (1938) باب: الحجامة والقيء للصائم.
(¬3) رواه النسائي في "الكبرى" 2/ 238 (3244)، وابن أبي شيبة 2/ 309 (9323) كتاب: الصوم، من رخص للصائم أن يحتجم، والبزار كما في "كشف الأستار" (1009 - 1010)، وابن خزيمة 3/ 232 (1971) كتاب: الصوم، باب: ذكر بيان أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم جميعًا، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 100 كتاب: الصيام، باب: الصائم يحتجم، والعقيلي في "الضعفاء الكبير" 2/ 245، والبيهقي في "سننه" 4/ 264 كتاب: الصيام، باب: الصائم =

الصفحة 304