45 - باب تَعْجِيلِ الإِفْطَارِ
1957 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ". [مسلم: 1098 - فتح: 4/ 198]
1958 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ، فَصَامَ حَتَّى أَمْسَى، قَالَ لِرَجُلٍ: "انْزِلْ، فَاجْدَحْ لِي". قَالَ: لَوِ انْتَظَرْتَ حَتَّى تُمْسِيَ. قَالَ: "انْزِلْ، فَاجْدَحْ لِي، إِذَا رَأَيْتَ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ". [انظر: 1941 - مسلم: 1101 - فتح: 4/ 198]
ذكر فيه حديث سهل بن سعد: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ".
وحديث ابن أبي أوفى أيضًا السالف، وحديث سهل أخرجه مسلم أيضًا.
وكله مطابق لما ترجم له. أي: اجدح لنا سويقًا - كما سلف.
ونص أصحابنا على أنه يستحب الفطر على تمر، وإلا بماء عند عدمه، وفي السنن الأربعة و"صحيح ابن حبان" و"مستدرك الحاكم" من حديث سلمان بن عامر مرفوعًا: "إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإنه طهور"، قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري (¬1). قال:
¬__________
(¬1) "سنن أبي داود" (2355)، "سنن الترمذي" (658، 695)، "سنن النسائي الكبرى" 2/ 254 - 255 (3319 - 3323، 3326)، "سنن ابن ماجه" (1699)، "صحيح ابن حبان" 8/ 281 - 282 (3515)، "المستدرك" 1/ 431 - 432. =