صهيب عن أنس مرفوعًا، بمثل حديث سلمان (¬1).
وقال الترمذي في "علله " عن البخاري: هذا وهم والصحيح حديث سلمان (¬2)، وللحاكم من حديث قتادة، عن أنس أنه - صلى الله عليه وسلم - كان لا يصلي المغرب حَتَّى يفطر ولو على شربة من ماء (¬3).
¬__________
= وقال الدارقطني: إسناده صحيح، وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (2040): إسناده حسن صحيح، وقال في "الإرواء" (922): حديث حسن. وانظر: "التلخيص الحبير" 2/ 199.
(¬1) "المستدرك" 1/ 431.
ورواه الترمذي (694)، وفي "العلل الكبير" 1/ 335، والنسائي في "الكبرى" 2/ 253 (3317)، وابن خزيمة 3/ 278 (2066)، والبيهقي 4/ 239 من طريق شعبة عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك مرفوعًا: "من وجد تمرًا فليفطر عليه، ومن لا فليفطر على الماء فإنه طهور".
(¬2) "العلل الكبير" 1/ 336 - 337. وأعله الألباني أيضًا في "الإرواء" 4/ 48 - 49.
(¬3) "المستدرك" 1/ 432.
ورواه أيضًا البيهقي 4/ 293 من طريق شعيب بن إسحاق.
ورواه البزار كما في "كشف الأستار" (984)، وكما في "إتحاف المهرة" 2/ 177، وابن خزيمة 3/ 276 (2063)، والعقيلي في "الضعفاء" 3/ 472، والبيهقي في "الشعب" 3/ 406 (3899) من طريق القاسم بن غصن، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به.
قال البزار: القاسم بن غصن لين الحديث، وإنما نكتب من حديثه ما لا نحفظه من غيره. وقال الذهبي: القاسم بن غصن، قال أحمد: حدث بأحاديث مناكير، وقال أبو حاتم: ضعيف، وقال ابن حبان: يروي المناكير عن المشاهير، ثم أورد هذا الحديث. "ميزان الاعتدال" 4/ 297 (6829).
ورواه الفريابي في "الصيام" (69)، وأبو يعلى 6/ 424 (3792)، وابن حبان 8/ 274 - 275 (3504 - 3505)، والضياء في "المختارة" 6/ 36 - 37 (1997 - 1999) من طريق زائدة عن حميد عن أنس، بنحوه.
قال الهيثمي في "المجمع" 3/ 155: رجاله رجال الصحيح. وكلذا صححه الألباني من هذا الوجه في "صحيح موارد الظمآن" (890). وقال في "الصحيحة" 5/ 146: =