كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 13)

"الموطأ"، عن زيد بن أسلم، عن أخيه مرسلة (¬1)؛ خالد أخو زيد لم يدرك عمر، وأما رواية أهل العراق: فروى الثوري، عن جبلة بن سحيم، وقد سلفت (¬2)، وجاءت رواية أخرى عن عمر أنه لا قضاء عليه، روى معمر عن الأعمش عن زيد بن أسلم قال: أفطر الناس في زمن عمر فطلعت الشمس فشق ذَلِكَ على الناس وقالوا: يُقضى هذا اليوم، فقال عمر: ولم نقضي؟! والله ما تجانفنا الإثم (¬3)، والرواية الأولى أولى بالصواب كما سلف، وقد روي القضاء عن ابن عباس ومعاوية (¬4)، وهو قول عطاء ومجاهد والزهري (¬5) والأربعة والثوري وأبي ثور (¬6)، وقال الحسن: لا قضاء عليه (¬7)، كالناسي، وهو قول إسحاق وأهل الظاهر (¬8) وبعض ذَلِكَ تقدم.
قال ابن التين: وقاله مالك إذا كان صومه نذرًا معينًا، وحجة من أوجب القضاء إجماع العلماء أنه لو غمَّ هلال رمضان فأفطروا، ثم قامت البينة برؤية الهلال أن عليهم القضاء بعد إتمام صيامهم، ومن حجتهم أيضًا قوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187]
¬__________
(¬1) "الموطأ" ص 202 وتقدم تخريجها بزيادة.
(¬2) تقدم تخريجها، وهي عند ابن أبي شيبة (9046)، والبيهقي 4/ 217.
(¬3) تقدمت أيضًا، وهي عند عبد الرزاق (7395).
(¬4) رواه ابن أبي شيبة (9053).
(¬5) رواه عنهم عبد الرزاق 4/ 177 (7387 - 7389)، ورواه ابن أبي شيبة (9054) عن عطاء.
(¬6) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" 2/ 14، "عيون المجالس" 2/ 619، "البيان" 3/ 500، "المغني" 4/ 389.
(¬7) رواه ابن أبي شيبة (9051).
(¬8) "المحلى" 6/ 229، "المغني" 4/ 389.

الصفحة 409