حديث عمر أخرجه مسلم (¬1)، وكذا حديث أبي سعيد (¬2)، وسلف ما فيه، وأخرج الأول في: الأدب، من حديث ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، وقال في آخره: وعن معمر، عن الزهري، عن أبي عبيد، نحوه (¬3).
قال الطرقي: طريق معمر هذِه معطوف على طريق يونس فتكون على هذا القول متصلة غير معلقة.
وفي أفراد مسلم من حديث عائشة: النهي عنهما (¬4)، وفي الترمذي مصححًا من حديث عقبة بن عامر مرفوعًا بلفظ: "يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق، عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب" قال الحاكم: وهو على شرط مسلم (¬5).
وقال أبو عمر: تفرد به موسى بن علي عن أبيه وما تفرد به ليس بالقوي وذكر يوم عرفة غير محفوظ، وهو قابل لصوم التمتع (¬6).
¬__________
(¬1) مسلم (1137).
(¬2) مسلم (1138).
(¬3) يأتي برقم (6284) كتاب: الاستئذان، باب: الجلوس كيفما تيسر.
(¬4) مسلم (1140) كتاب: الصيام، باب: النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى.
(¬5) الترمذي (773) كتاب: الصوم، باب: ما جاء في كراهية الصوم في أيام التشريق، "المستدرك" 1/ 434.
ورواه أيضًا أبو داود (2419) كتاب: الصوم، باب: صيام أيام التشريق، والنسائي 5/ 252، وأحمد 4/ 152، وابن خزيمة 3/ 292 (2100)، وابن حبان 8/ 368 (3603)، والطبراني 17 (803)، والبيهقي 4/ 298، والبغوي في "شرح السنة" 6/ 351 (1796).
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (2090).
(¬6) "التمهيد" 21/ 163.